أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : طلاق بالكتابة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
طلاق بالكتابة
معلومات عن الفتوى: طلاق بالكتابة
رقم الفتوى :
10056
عنوان الفتوى :
طلاق بالكتابة
القسم التابعة له
:
الطلاق
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
بالطلب الوارد من السيد / ى أ م من جمهورية جنوب أفريقيا وبعد الاطلاع على الترجمة إلى اللغة العربية للطلب المذكور المتضمن أن السائل طلق زوجته وأرسل لها خطابا كتب فيه ما يلى (بموجب هذا أطلقك طبقا للشريعة الإسلامية .
الطلاق بالثلاثة أطلقك . أطلقك . أطلقك) . وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك .
نص الجواب
يشترط الفقهاء لوقوع الطلاق بالكتابة أن تكون معنونة ثابتة تقرأ وتفهم وتقوم الكتابة مقام اللفظ، ولا تحتاج إلى نية الطلاق إذا كانت بلفظه الصريح .
فإن لم تكن ثابتة أو كانت لا تقرأ ولا تفهم فلا يقع بها شىء، أما إن كانت فى كتاب غير معنون فلا يقع بها الطلاق إلا بالنية .
ويشترط أن يكتب الزوج صيغة الطلاق بنفسه أو بإملائه على من يكتبه .
والطلاق المقترن بالعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة وفقا لرأى فقهاء الزيدية وبعض فقهاء الشيعة الإمامية .
وهو ما اختاره ابن تيمية وابن القيم من فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وأخذت به جمهورية مصر العربية فى المادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ومن قبيل اقتران لفظ الطلاق الصريح بالعدد تكرار لفظ الطلاق فى المجلس الواحد دون فواصل .
لما كان ذلك وكان ما حدث من السائل حسبما جاء فى الترجمة إلى اللغة العربية لسؤاله أنه وجه إلى زوجته خطابا كتب فيه (بموجب هذا أطلقك طبقا للشريعة الإسلامية الطلاق بالثلاثة أطلقك .
أطلقك . أطلقك) . يقع بهذه العبارات جميعها طلاق واحد رجعى فقط .
يجوز لهذا الزوج بعده مراجعة زوجته بقوله راجعت زوجتى (باسمها الشخصى واسم أبيها وجدها) إلى عصمتى .
هذا إذا كانت ما تزال فى عدته بمعنى أنها لم تكن قد نزل منها دم الحيض (العادة الشهرية للمرأة) ثلاث دورات شهرية كوامل ، أو لم يكن قد مضى عليها ثلاثة أشهر إذا كانت ممن لا يرين هذه العادة الشهرية من تاريخ صدور ذلك الخطاب منه إليها، أو لم تكن قد وضعت حملها إذا كانت حاملا .
وقت كتابة ذلك الخطاب . أما إذا كانت قد خرجت من العدة بأحد هذه الأمور فيكون له العقد عليها من جديد بإيجاب وقبول بإذنها ورضاها، وبمهر جديد ، وبمراعاة باقى الشروط فى عقد الزواج الإسلامى، وبشرط أن لا يكون قد سبق له تطليقها قبل هذا مرتين واقعتين .
أما إذا كان قد سبق له تطليقها طلاقين قبل هذا الطلاق المسئول عنه فإن هذا الأخير يكون هو الثالث، فلا تحل له إلا بعد أن تتزوج برجل مسلم غيره .
ويدخل بها هذا الغير دخولا حقيقيا (يعاشرها عشرة زوجية فعلية) ثم يطلقها وتنقضى عدتها بأحد الأسباب الشرعية لانقضاء العدة حسبما تقدم وعندئذ يحل للسائل العقد عليها من جديد .
وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال وترجمته إلى اللغة العربية الواردة إلينا من الإدارة العامة للتشريع بوزارة العدل المصرية .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: